السيد الخميني
110
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
لأنّ الطبيعي قابل للتكثّر ، ويتكثّر بتكثّر العلّة والجعل . فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » « 1 » - كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « صاحب الحيوان بالخيار » « 2 » وكسائر مثبتات الخيار - يثبت طبيعي الخيار للموضوعات من غير تنافٍ ، والكرّ سبب لطبيعي الاعتصام كالجاري . والتفصيل يطلب من مظانّه « 3 » . وربّما يقال : إنّ للمقام خصوصية ، بها يدلّ القيد على المفهوم ؛ وهي أنّ الرواية في مقام ضبط مورد الخيار ، مقدّمة لبيان سقوطه بإحداث الحدث « 4 » . وفيه : أنّ ما دلّت عليه هو أنّ الخيار الثابت بهذه القيود ، ساقط بإحداث الشيء ، وهو لا يفيد ؛ لعدم الدلالة على الحصر ، وهذا نظير أن يقال : « إذا بلغ الماء قدر كرّ يتنجّس بالتغيّر » حيث لا دلالة فيه على الحصر والمفهوم . هذا كلّه مع الغضّ عن اختلاف النقل في الرواية ، فإنّ « الكافي » نقلها بلفظ « لم يتبيّن له » « 5 » وفي « التهذيب » المطبوع في النجف « لم يبرأ به » « 6 » وفي
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 170 / 6 ؛ وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 5 : 170 / 5 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) - مناهج الوصول 2 : 157 - 159 . ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 255 - 256 . ( 5 ) - الكافي 5 : 207 / 3 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 7 : 60 / 257 .